الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
96
أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح )
الحكم الكوفي الثقة . قال الشيخ ، في الفهرست : له كتاب ، رواه أحمد بن محمد عنه . ودلالتها ظاهرة على المطلوب تدل على جواز النظر ، ويمكن الحاق اللمس به للملازمة في العلاج غالبا ، أو لإلغاء الخصوصية . 2 - ما رواه في دعائم الإسلام ، عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السّلام أنّه سئل عن المرأة تصيبها العلّة في جسدها ، أيصلح أن يعالجها الرجل ؟ قال : إذا اضطرت إلى ذلك ، فلا بأس . « 1 » ودلالتها واضحة على المطلوب ، وإن كان سندها ضعيفا بالارسال . 3 - ما رواه علي بن جعفر عليه السّلام في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح ، هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه ؟ قال : إذا لم يكن عورة ، فلا بأس « 2 » . بناء على حملها على صورة الانحصار والاضطرار ، بقرينة المعالجة وبقرينة قوله ، تداويه ، الملازم للمسه غالبا ، وإلّا كان دليلا على جواز النظرة إلى بدن الرجل ما عدا العورة ؛ فتدبر . وسند الرواية معتبر ، لأنّ الظاهر أنّ كتاب علي بن جعفر ، كان عند صاحب الوسائل موجودا بطريق معتبر . 4 - المعروف انه في الغزوات الاسلامية في عصر النبي صلّى اللّه عليه وآله كانت بعض النساء العالمات بفنون الجراحية ، كن يحضرن الجرحى للتداوي وشدّ الجروح وغير ذلك . 5 - ما رواه ابن وهب ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرك ، شق بطنها ويخرج الولد . وقال في المرأة تموت في بطنها الولد ، فيخوف عليها ؛ قال : لا بأس أنّ يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه . « 3 » وقد استدل في الجواهر ، بمكاتبة محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد الحسن بن
--> ( 1 ) . الميرزا النوري ، في مستدرك الوسائل 14 / 290 ، الحديث 16744 . ( 2 ) . الوسائل 14 / 173 ، الحديث 4 ، الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) . الشيخ الكليني ، في الكافي ، 3 / 155 ، الحديث 3 ، باب المرأة تموت وفي . . . .